responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 357
القاعدة الحادية والسّتّون [بيان المجمَل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ بيان للمُجمِل يكون منطوقاً به في ذلك المجمَل [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق معنى المجمَل وهو الكلام المبهم الّذي يحتاج إلى تفسير من المجمِل.
فإذا ورد بيان للمجمَل من المجمِل فإنّ ذلك البيان يعتبر منطوقاً به في العبارة المجمَلة فيجب العمل بها؛ لأنّها في الحقيقة لم تعدّ مجمَلة بل مُفَسَّرة، وهي قريبة المعنى من القاعدة السّابقة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [2]. لفظ مجمل في الأصل، لكن لمّا ورد عن السّنّة في خصوصياتها وهيئاتها وأحوالها، عُدَّ ذلك ثابتاً بلفظ القرآن، وأجمع المسلمون على أنّ

[1] الفروق جـ 3 ص 164 - 165 الفرق 162.
[2] الآية 43، 83، 110 من سورة البقرة. والآية 77 من سورة النساء. والآية 87 من سورة يونس. والآية 56 من سورة النور وغيرها.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست